رفض تمكينها من شقة الزوجية|رد حاسم من سيدة بعد إنصاف محكمة الأسرة لها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالامتناع عن دفع نفقات لها وطفلتها الصادر بها حكم قضائي لصالحها.
كما امتنع الزوج عن السماح لها بتنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار من النيابة لها بالتنفيذ حكم المحكمة بالتمكين.
اقرأ أيضًا:
ننشر أقوال معاون المباحث في واقعة عصابة التوظيف الوهمية
وقالت الزوجة في دعواها: «خرجت من مسكن الزوجية بملابس المنزل، بعد أن استولى زوجي على كل متعلقاتي ومصوغاتي ومنقولاتي، حتى الهاتف المحمول أخذه مني قبل خروجي من منزله ليلا، وعندما عاتبه شقيقي قال له إنه فعل ذلك حتى يؤدبني بسبب ردي على خيانته لي وقيامي بالشكوى لوالدته، وأقمت دعوى تبديد ضده لاسترداد حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات وزنها 120 جراما، وحررت بلاغا ضده بسبب محاولته إجباري على توقيع كمبيالات تحت التهديد، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات».
اقرأ أيضًا:
وأضافت الزوجة: «زوجي شوه سمعتي، وأرسل تهديدات لى حتى أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وأمنحه حضانة طفلتي، ودمر حياتي، ما دفعني لطلب الانفصال عنه، بعد خلافات ومشاكل وصلت لتعديه على بالضرب المبرح».
وتتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بـالطلاق أو طردها من قِبل الزوج.
ويشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مسكن الزوجية الطلاق صدى البلد زوجة زوج محكمة الاسرة الزوجة من مسکن الزوجیة جنایات القاهرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي نظرًا لتفاوت الطبائع، وهو ما قد يؤدي إلى خلافات، خاصة بين الزوجين بسبب الاحتكاك اليومي المستمر. ولتفادي انهيار الحياة الزوجية، وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط واضحة تحكم الخلافات بين الأزواج، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط للحفاظ على استقرار الأسرة والعلاقات الإنسانية بين الطرفين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الزوجين التحلي بعفة اللسان والابتعاد عن التجريح والإهانة أثناء الخلاف، حيث قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡم مِّن قَوۡمٍ...} [الحجرات: ١١]، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش في القول، قائلاً: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".
وأضافت الدار أن العنف ليس وسيلة مشروعة لحل النزاعات الزوجية، فقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن ضرب النساء، قائلاً: "لا تضربوا إماء الله"، ثم لما شكا بعض الرجال من تصرفات زوجاتهم أُجيز ذلك بضوابط صارمة، إلا أن النبي أكد أن من يلجأون إلى العنف ليسوا من خيار الناس.
وشددت دار الإفتاء على أهمية إبقاء الخلافات الزوجية داخل إطار الخصوصية، بعيدًا عن الأطفال، لما لذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وسلوكهم. كما دعت الأزواج إلى التحلي بالحكمة والصبر في مواجهة الخلافات، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ...} [النساء: ١٩]، مؤكدة أن الصبر قد يحمل خيرًا غير متوقع، وأن الزواج ليس عقدًا ينتهي عند أول مشكلة.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام جعل العشرة بالمعروف واجبًا، داعية الأزواج إلى تجنب التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب خلافات يمكن حلها بالحوار والتفاهم.