تنظر محكمة جنح المطرية، بعد قليل، بجلسة محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى؛ لرفضه دخول زوجته لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة بالمطرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طط من ضبط  (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) لقيامه بالتعدى بالضرب على (طبيب بقسم الإستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية) وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أمن القاهرة تعدى بالضرب مديرية أمن القاهرة النيابة العامة محكمة جنح المطرية التحقيق والدته محاكم محكمة واقعة أجهزة الأمن مدينة نصر

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيداع عامل المستشفى لبيان مدى سلامة قواه العقلية لاتهامه بالتعدي على طالبة بالزقازيق
  • 18 مارس.. أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة قـ.تل طالب في المطرية
  • إصابة شخصين فى حريق شقة سكنية بمنطقة المطرية
  • بعد قليل محاكمة المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • أسوان في 24 ساعة.. تنظيم حملات لإزالة الإشغالات والنظافة العامة.. ونجاح عملية جراحية بالمستشفى الجامعي
  • ألقت رضيعا نهشته الكلاب الضالة.. الأمن يبحث عن سيدة مستشفى المطرية
  • سيدة تلقى رضيع أمام مستشفى في المطرية وكلب يعقره
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • وزير الصحة يتفقد مستشفى منيا القمح في جولة مفاجئة.. استدعاء طبيب وتشكيل لجنة