شرطة تعز تعلن ضبط عناصر متورطة في اغتيال الموظف الأممي"مؤيد حميدي"
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شرطة تعز تعلن ضبط عناصر متورطة في اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، شرطة تعز تعلن ضبط عناصر متورطة في اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي ضبطت شرطة محافظة تعز، اليوم السبت، العناصر المتورطة في اغتيال مدير .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شرطة تعز تعلن ضبط عناصر متورطة في اغتيال الموظف الأممي"مؤيد حميدي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شرطة تعز تعلن ضبط عناصر متورطة في اغتيال الموظف الأممي"مؤيد حميدي"
ضبطت شرطة محافظة تعز، اليوم السبت، العناصر المتورطة في اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي " مؤيد حميدي".
وقال مركز الإعلام الأمني -في بيان- إن الاجهزة الأمنية تمكنت الآن من ضبط المنفذين لعميلة استهداف مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي وأكثر من عشرة آخرين من عناصر العصابة".
وظهر أمس الجمعة، قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز "مؤيد حميدي" برصاص مسلحين في مدينة التربة، جنوبي المحافظة.
وفي وقت لاحق أعلنت شرطة تعز التعرف على هوية المنفذين للعملية، واستخراج أوامر ضبط قهرية بحقهما من النيابة، فيما باشرت الأطقم الأمنية عملية الانتشار وملاحقتهما وإغلاق مداخل المديرية الرئيسية.
وأفادت في بيان لها بأنه تم تشكيل حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت إلى مدينة التربة وانضمت لبقية الأطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة، كما تم تكليف فريق من الأجهزة الامنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب للتحقيق في الواقعة.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مؤید حمیدی
إقرأ أيضاً:
عند الإصابة أو العجز.. هذه التزامات صاحب العمل تجاه الموظف بالإمارات
أوضح "قانون العمل الإماراتي" التزامات جهة العمل عند تعرض الموظف إلى إصابات العمل وأمراض المهنة، والتعويضات المستحقة في حالات العجز أو الوفاة، كما حدد 5 حالات لعدم استحقاق العامل تعويضاً عن إصابة العمل.
ووفقاً للمادة 37 من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فإن مجلس الوزراء، يحدد بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أياً منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
ونصت المادة 37 على التزامات صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، والتي تشمل:
-تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادراً على العودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
-إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته- أيهما أقرب.
وأوضحت المادة ذاتها أنه في حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن أسرة المتوفي تستحق تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم وألا تزيد على 200 ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.
ووفقاً للمادة 38، فقد حدد قانون العمل الإماراتي 5 حالات لا يستحق فيها العامل تعويض إصابة العمل.. تشمل:
تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية. وقوع الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة بأماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.