السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور و VIP
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى .
كما تقوم الهيئة بالتحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة .
واليوم اعلنت الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسبانى مطور و VIP اعتباراً من أول مارس وبيانها كالتالى :
1- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 :
- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .
- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات أسبانى مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .
- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP ( 4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .
2- اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024 :
- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .
- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .
3- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جداولهم الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكة الحديد القطارات أسبانى أسبانى مطور الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعدیل ترکیب قطار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.