الاتحاد السعودي يصدر قرارا بحق رونالدو بعد حركته المشينة لجماهير نادي الشباب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبة على البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بسبب الحركة "المشينة" التي قام بها أمام جماهير الشباب.
وأشار الاتحاد السعودي، في بيان رسمي أمس الأربعاء، إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.
وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.
ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام رونالدو بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.
وأكد البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.