احذر.. الحبس سنة عقوبة تكرار جريمة عدم تسليم الميراث طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قانون المواريث من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .
عقوبة عدم تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث عقوبة عدم تسليم الميراث الاسواق الأسعار الموافقة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يثار حول بيع بنك القاهرة بمليار دولار، وأكد أنه غير صحيح، وما يتم حاليًا هو فحص للبنك لتحديد قيمته وتحديد النسبة التي سيتم طرحها.
حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيهوحول بيع بنك القاهرة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي ما تم تداوله حول بيع بنك القاهرة بمليار جنيه، مشيرا الى أن ما يتم حاليا هو فحص بنك القاهرة لمعرفة قيمة بنك القاهرة الآن لطرحه في البورصة أو مستثمرين وعندما يتم تقسمه سيتم طرحه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة”، لافتاً في هذا الأمر إلى أن “الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة”.
وأوضح أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناءً على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.