وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون


وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74)  النصوص الآتية:


- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له  للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

"

 

- المادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

 

مادة 23 فقرة ثانية مستحدثة: يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة  العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة ٣١ مكررا من هذا القانون


- المادة (30) الفقرتين الأولى، والثانية: "يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة  مالم تكن مدرجة  في الموازنة العامة للدولة، كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم يكن مدرجا بالموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة."

 

المادة (35): يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.


كما يحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية".

 


المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة  ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة  بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلًا.

 

(المادة الثانية): تقضي بإضافة تعريفات جديدة  للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار اليه وهى "موازنة الحكومة العامة " يلي تعريف عبارة "المالية العامة"، ودين الحكومة العامة يلي تعريف المالية العامة وتعريف  "التقسيم النمطي" يلي تعريف عبارة "التصنيف الإداري".


- موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير  على طبيعة عمل إلهيئات  العامة الاقتصادية  أو مراكزها القانونية  أو إعداد  موازناتها  أو نظم المحاسبة  بها أو علاقتها بالخزانة العامة


- دين الحكومة: الدين الذي يتضمن  دين  أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما


- التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد.

 

كما تضاف مادتان جديدتان برقمي ٢٥ مكررا و٣١ مكررا إلى ذات القانون نهما الآتى:
 

مادة (25 مكررًا): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة.


مادة (31 مكررًا):  مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية.

 

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.


ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة (25 مكررًا)  من هذا القانون."

 


المادة الثالثة(مستحدثة ): يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار اليه بصورة تدريجية خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات مالية  حسبما تنص عليه قوانين  ربط الموازنة العامة للدولة طبقا لجدول  زمني يعتمده مجلس الوزراء  بناء على عرض وزير المالية

 

وجاءت (المادة الرابعة ) لتلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

 

فيما تقضي (المادة الخامسة ) بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع الموازنة العامة للدولة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب خطة النواب

إقرأ أيضاً:

جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة

طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70  من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت . 

و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".

و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنةمجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديدمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " . 

و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".

و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية