وقعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء على استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات كوفيد محدثة للبالغين بدءا من سن 65 عاما.

وتأتي التوصية النهائية من المديرة ماندي كوهين بعد أن قالت مجموعة استشارية من الخبراء للمراكز يوم الأربعاء إن الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يجب أن يحصلوا على جرعة سنوية ثانية من اللقاح في فصل الربيع، مما يعزز توصيات لهم من العام الماضي.

وأضافت كوهين "معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. يمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وقالت المراكز إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لها صوتت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح التوصية بحصول الأميركيين الأكبر سنا على جرعة أخرى في الربيع.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، أوصت اللجنة فقط بجرعة إضافية اختيارية لتلك الفئة العمرية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اللقاح الربيع كوفيد 19 كوفيد كوفيد 19 كوفيد 19 لقاح كورونا اللقاح الربيع كوفيد 19 لقاح كورونا

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • الدفاع المدني يخمد 1439 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية شباط الماضي ‏
  • مأرب.. إصدار أكثر من 119 ألف جواز خلال العام الماضي
  • هل يحتاج من تلقى لقاح الحصبة في الطفولة جرعة معززة عندما يكبر؟
  • ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • خلال يناير الماضي.. وصول 398 ألف طن من الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الشرعية
  • إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس