تحدث خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة عن اهتمامات ذوي الإعاقة في الفترة المقبلة،قائلاً:" السيارات أصبحت بالنسبة لذوي الإعاقة مشكلة و حق في الوقت نفسه، معلقاً:" بعض الاشخاص من ذوي الإعاقة يستغلون هذا الحق، ويقوم بالتفريط به من خلال التصرف بالسيارة على غير النحو الوارد في القانون".

 تعديل نص المادة 31 من قانون 10


وأضاف خالد حنفي خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه متاح حالياً ان يكون المرافق للسيارة من الدرجة الأولى فقط، مؤكداً أنه يتمنى من مجلس النواب أن يتم تعديل نص المادة 31 من قانون 10، أن يتيح للأقارب من الدرجة الثانية و الثالثة قيادة سيارة ذوي الإعاقة.


وتابع:"هناك مشكلة بشأن المرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة، حيث يجب منح المرأة المتزوجة ذات الإعاقة حقها في الجمع بين معاشين، أو بين معاش وما تتقاضاه من راتب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعاقة ذوي الإعاقة السيارات سيارة ذوي الإعاقة القانون ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

قيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعيبرلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.

عقوبة الاعتداء على الطبيب

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • التضامن تفتتح معرض أعمال ومنتجات أبناء الجمعية المصرية لذوي التوحد
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • «صحة كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية لخدمات تنظيم الأسرة لذوي الإعاقة