لبنان ٢٤:
2025-01-23@12:12:29 GMT

دارين مفقودة... هل لديكم أي معلومات عنها؟

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

دارين مفقودة... هل لديكم أي معلومات عنها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: دارين حسن صنوبر (من مواليد عام 1985، فلسطينيّة) التي غادرت، بتاريخ 20-2-2024، مركز عملها الكائن في محلّة برج البراجنة، ولم تَعُد إليه أو إلى منزل ذويها، لغاية تاريخه.


وطلبت المديرية في بيانها، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.

ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • أرقام مفزعة تكشف عنها الصحة الفلسطينية بشأن الحرب علي قطاع غزة
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • نوة الغطاس تضرب الإسكندرية.. معلومات لا تعرفها عنها
  • فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل للكتاب 2025.. ماذا تعرف عنها
  • تمنيت حذف مشاهدي.. لماذا ندمت علا غانم على فيلم «أحاسيس»؟
  • استشاري: الطفل من عمر سنتين يستطيع أن يتعرف على المشاعر ويعبر عنها ..فيديو
  • لكل من فاته خطاب ترامب.. هذه أبرز القرارات التي أعلن عنها فور تنصيبه
  • صحفية فلسطينية محررة: هكذا أذل الاحتلال الأسيرات في السجون
  • والدة أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: يجب وقف النار حتى عودة آخر المحتجزين
  • تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات