«زوجتي حامل ومنعها الطبيب من صيام رمضان».. اعرف مقدار ووقت الفدية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضان، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضانوقالت الإفتاء: إذا قرَّر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكية إلى استحبابها.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه] اهـ.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في "التنبيه" (2/ 932، 933، ط. مكتبة الرشد): [لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ فروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك وغيره، وهو أحد قولي الشافعي عدم وجوب الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.
قال السروجي: ودليله قوي، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً، فمن لا يجب عليه الصوم أصلًا كيف يكون له بدل؟ وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقة، فلو مات على حالة لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرة له على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما تري. انتهى] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية؛ كالصبي والمجنون. والثاني يجب عن كل يوم مد طعام وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدًا" وروي أن أنسًا رضي الله عنه ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته فأفطر وأطعم] اهـ.
وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 61، ط. دار المنهاج): [وحكى العراقيون قولًا عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةٍ، ونسبوا القولَ إلى رواية البويطي، وحرملة، ووجه هذا في القياس بيّن؛ فإن الهَرِم معذور، وقد قال الأئمة بأجمعهم: لو مرض الرجل مرضًا يبيح له الفطر، ثم دام المرضُ حتى مات، لم تجب الفدية في تركته، ولا أعرف في ذلك خلافًا، فلا يبعد أن يعد الهَرَم عذرًا دائمًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير"؛ ولأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج الفدية ولا تجب عليه؛ قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في "النوادر والزيادات" (2/ 33، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني، والمستعطش، كالمريض لا إطعام عليهم واجبًا] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "منح الجليل" (2/ 120، ط. دار الفكر): [(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هرم وعطش) بفتح فكسر فيهما أي: دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة، فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب له الفدية] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صيام رمضان دار الإفتاء رضی الله عنهما لا یجب علیه عن کل یوم عن الصوم ابن عباس اهـ وقال الذی لا
إقرأ أيضاً:
أيهما أولى صيام الستة من شوال أم أيام رمضان الفائتة؟.. الإفتاء تجيب
أيهما أولى صيام الستة من شوال أم أيام رمضان الفائتة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، إن من أفطر فى رمضان ثم انتهى رمضان ويريد الجمع مع الست من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.
وأضاف أن المرأة التى عليها قضاء أيام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الستة من شوال.
وأشار إلى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد أن تجمع بين النيتين فى الصوم، فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى أن من كانت عليها قضاء من رمضان، فتصومهم فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن الستة من شوال لا تكفى عن القضاء.
سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث، قائلة: إن الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.. لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى.
وأشارت لجنة الفتوى الى أن صيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.
وورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".
وفسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا).
وتابعت لجنة الفتوى: من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان ؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
صيام الستة من شوال هل يجوز صيامها متفرقة ؟سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت: إنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.
واستدلت على فضل صيام الست من شوال بما روي عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.
ورصدت الإفتاء 7 أمور تبطل الصوم، وهي أولًا: إن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في اليوم الذي يصومه أفطر بإجماع العلماء، ثانيًا: من مبطلات الصوم أيضا: الجماع عمدًا، ثالثًا تعمد القيء، رابعًا: كل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم، وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف واشترط المالكية أن يكون مطعومًا.
وتابعت: خامسًا أن الكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما- أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار الصوم، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.
حكم صيام الست من شوال قبل قضاء فوائت رمضانورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صيام الست من شوال وكيفية صيامها؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي سن صيام ستة أيام من شهر شوال، فقال في الحديث الشريف، : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
وأوضحت، أنه لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.
وذكرت أنه لا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
وتطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى نية صيام الستة الأيام والتي يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.
وأضافت، أن صيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.