«زوجتي حامل ومنعها الطبيب من صيام رمضان».. اعرف مقدار ووقت الفدية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضان، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من صيام رمضانوقالت الإفتاء: إذا قرَّر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكية إلى استحبابها.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه] اهـ.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في "التنبيه" (2/ 932، 933، ط. مكتبة الرشد): [لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ فروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك وغيره، وهو أحد قولي الشافعي عدم وجوب الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.
قال السروجي: ودليله قوي، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً، فمن لا يجب عليه الصوم أصلًا كيف يكون له بدل؟ وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقة، فلو مات على حالة لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرة له على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما تري. انتهى] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية؛ كالصبي والمجنون. والثاني يجب عن كل يوم مد طعام وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدًا" وروي أن أنسًا رضي الله عنه ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته فأفطر وأطعم] اهـ.
وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 61، ط. دار المنهاج): [وحكى العراقيون قولًا عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةٍ، ونسبوا القولَ إلى رواية البويطي، وحرملة، ووجه هذا في القياس بيّن؛ فإن الهَرِم معذور، وقد قال الأئمة بأجمعهم: لو مرض الرجل مرضًا يبيح له الفطر، ثم دام المرضُ حتى مات، لم تجب الفدية في تركته، ولا أعرف في ذلك خلافًا، فلا يبعد أن يعد الهَرَم عذرًا دائمًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير"؛ ولأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج الفدية ولا تجب عليه؛ قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في "النوادر والزيادات" (2/ 33، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني، والمستعطش، كالمريض لا إطعام عليهم واجبًا] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "منح الجليل" (2/ 120، ط. دار الفكر): [(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هرم وعطش) بفتح فكسر فيهما أي: دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة، فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب له الفدية] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صيام رمضان دار الإفتاء رضی الله عنهما لا یجب علیه عن کل یوم عن الصوم ابن عباس اهـ وقال الذی لا
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.