الوطن:
2025-03-10@09:04:13 GMT

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.. الحد الأدنى 51 ألف جنيه

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.. الحد الأدنى 51 ألف جنيه

حددت المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة ووضعت ضوابطها وشروطها وإجراءات الحصول عليها لضمان تحقيق العدالة والشفافية والنزاهية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة .

مكافأة نهاية الخدمة أجر شهر عن كل سنة

كشفت المادة عن أن مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون، أي أن كل سنة قضت في الخدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة.

21 يوما عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات

كما وضعت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط  قانونية ومنظمة تربط  بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبين عدد سنوات العمل، حسمت قيمة هذه المكافأة ، على شارئح وحالات للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة،  وهي على النحو التالي: 

1- مدة الخدمة من  سنة إلى  5 سنوات، تكون مكافأة نهاية الخدمة، مجموع مرتب 21 يوما عن كل سنة.

2- أن يكون العامل قد تجاوز 5 سنوات في الخدمة بالعمل، ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عملا عن كل سنة زادت عن 5 سنوات،وهي على سبيل الحالات التالية: 

-  يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة، 21 ألف جنيه ، لكل من قضى في العمل 5 سنوات، فقط ، وبعد الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل الخصومات المستحقة المنصوص عليها في القانون واللوائح الداخلية لكل جهة، بحسب الحد الأدنى للأجور، والمحدد بـ 6000 جنيه.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 51 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 10 سنوات قبل الخروج على المعاش.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 15 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 111 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 20 عاما.

-يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة141 ألف جنيه لمن قضى في العمل 25 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 171 ألف جنيه، لكل من قضى في الخدمة 30 عاما.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة التأمينات الاجتماعية قيمة مكافأة نهاية الخدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل مکافأة نهایة الخدمة فی الخدمة عن کل سنة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • نهاية 400 عام من المراسلة التقليدية.. الدنمارك تنهي خدمة البريد بحلول 2026
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟