ما حكم قطع الصلاة بدون عذر؟، تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

ما حكم قطع الصلاة بدون عذر؟

قالت دار الإفتاء في بيانها حكم قطع الصلاة بدون عذر، فعند الحنفية: قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط.

دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وتابعت: عند المالكية: قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية: قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

أفضل الأعمال الصلاة على وقتها .. هل يدل على وجوب الأداء في أول الوقت؟ هل يجوز قطع الصلاة للرد على الهاتف.. اعرف الضوابط الشرعية

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في حاشيته على "الغرر البهية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 41، ط. المطبعة الميمنية): [لو خطف نعله، وهو يصلي لم تجز له صلاة شدة الخوف لأنه غير خائف، بل مُحصِّلٌ، نعم له قطع الصلاة، والأخذ في طلبه. اهـ. سم على أبي شجاع، ومثله في حاشية المنهج عن بر، وخالف م ر فقال يصلي صلاة شدة الخوف، وقد يوجه بأنه يخاف ضياعها فيقيد بذلك بخلاف ما إذا لم يخفه، بل كان يحصل له مشقة في تحصيلها فليتأمل، ثم رأيت في القليوبي على الجلال عطفًا على ما تجوز صلاة شدة الخوف له ما نصه: أو خاطف نحو نعله إن خاف ضياع ذلك، وإلا فلا. اهـ] اهـ.

وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطع الصلاة هل يجوز قطع الصلاة للرد على الهاتف قال العلامة

إقرأ أيضاً:

إذا أردت أن تحببي زوجك في الصلاة».. إليك حزمة نصائح من دار الإفتاء

وجه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح قيمة لسيدة استفسرت عن كيفية مساعدة زوجها على الالتزام بالصلاة، بعد أن تسبب تخلفه عنها في خلق فجوة ومشاكل بينهما.

وفي فتوى مسجلة، أكد الشيخ ممدوح أهمية أن تكون النصيحة بأسلوب هادئ ولطيف وفي توقيت مناسب، بعيدًا عن التوبيخ أو الشعور بالاستعلاء. 

وشدد على ضرورة الدعاء للزوج بصلاح الحال والهداية، مشيرًا إلى أن الصلاة هي عماد الدين وسبب في تفريج الكروب، كما حذر من التهاون فيها.

واستشهد ممدوح بقول الله تعالى: {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}، وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على تغيير المنكر بأسلوب يتناسب مع الموقف، سواء بالكلام أو الفعل أو حتى بالقلب.

هل يجوز إخراج الكفارة عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء توضح حكم من نذر صوم شهر رجب مدى الحياة وعجز عن الوفاء بهمتى يبدأ شهر رجب 2025 الأربعاء أم الخميس؟.. الإفتاء تحدده غداحكم عيد رأس السنة هل ورد في القرآن الكريم ؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف أن هناك وسائل متنوعة لتحبيب الزوج في الصلاة، مثل الدعاء له باستمرار، والنصح غير المباشر عبر الصلاة أمامه، وحثه على الالتزام بأسلوب جذاب يجعل الفكرة مقبولة لديه. 

وأكد الشيخ أن تأثير النصيحة يختلف من شخص لآخر، لذا يجب على الزوجة اختيار الطريقة التي تناسب شخصية زوجها، مع الاستعانة بالدعاء والصبر.

وختم ممدوح حديثه بالتأكيد على أن الدعوة للصلاة بأسلوب حكيم ومحبب قد تكون مفتاحًا للهداية والالتزام، مما يساهم في تعزيز العلاقة الزوجية وتقويتها.

هل يجوز طلب الطلاق من الزوج تارك الصلاة

أفاد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يحرم العيش معه ولا تطلبي منه الطلاق لهذه الأسباب، فزوجكِ الذى لا يصلى ولا يصوم ويتلفظ بألفاظ سيئة كسب الدين فهذه الأسباب بمفردها لا تجعل الطلاق منه لازم، والذى يجعل الطلاق منه لازم هو سوء العشرة وعدم حسن المعاملة والأخلاق السيئة.

ولفت الى أن الامتناع عن الصلاة والصوم معصية لكن لا يلزم الزوجة الطلاق والتلفظ بألفاظ غير لائقة معصية لكنه لا يلزم الزوجة حال كون زوجها على هذا الوصف أن تطلب الطلاق فلا يجب عليها أن تسعى للطلاق من زوجها، ربما كان هناك أشياء أخرى إيجابية في شخصيته كان ينفق عليها ويراعي احتياجاتها، فربما يكون أسباب ترك الصلاة متعددة وليست بالضرورة يلزم من كون الزوج لا يصلى ويتلفظ بألفاظ غير لائقة في الدين أن يكون الحال هو الطلاق.

مقالات مشابهة

  • 3 أخطاء شائعة قد تبطل الصلاة.. الإفتاء تحذر منها
  • إذا أردت أن تحببي زوجك في الصلاة».. إليك حزمة نصائح من دار الإفتاء
  • حكم الصيام في شهر رجب.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز إخراج الكفارة عن الصيام والصلوات الفائتة للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم من نذر صوم شهر رجب مدى الحياة وعجز عن الوفاء به
  • حكم سماع الموسيقى والغناء.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة في الذكر
  • الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى
  • بدعة محرمة.. دار الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في شهر رجب
  • هل يحتاج النبي ﷺ إلى الصلاة عليه؟.. الإفتاء توضح