إسكان اجتماعي وتمويل عقاري.. استخدامات متعددة لأموال التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح البناء الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
صرف تعويض اجتماعي لهؤلاء المواطنين.. 4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات تضمنت تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي إضافة إلى 3 قرارات أخرى.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالآتي:- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
- اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
إنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبحيأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية- وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان - الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334)-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.