أثارت الحادثة المشهورة في واقعة فتاتي الأسانسير بشكل كبير وسائل الإعلام، حيث اندلع جدل واسع بين أفراد المجتمع المصري بعد أن هاجم الرجلان الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضعوا أقمشة على وجوههم، مما أدى إلى فقدانهما الوعي على الفور.

 

 

في هذا الصدد ترصد بوابة الفجر عقوبات خطف الأطفال طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:

 

عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

ونصت المادة 290 على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

 

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

 

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.


وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.


ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

التعديل الأخير بموجب القانون 6 لسنة 2020

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات خطف الأطفال عقوبة السجن خطف فتاتي الاسانسير یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد المحکوم علیه لا تزید على

إقرأ أيضاً:

السكة الحديد تقرر تشغيل خدمة جديدة على قطارات أسوان القاهرة

قررت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024 .

وتقرر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة  والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقاً للجداول المرفقة. 

مقالات مشابهة

  • منعتها من استخدام الأسانسير.. الفنانة وفاء مكي تحرر محضرا ضد مالكة عقار بالدقي
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • سقط من الأسانسير.. وفاة طفل سوداني بفيصل
  • المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • بعد تهديد اللاعب زيزو .. تعرف على عقوبة المتهم المقبوض عليه
  • من هو الصحابي الذي جبر الله خاطره من فوق سبع سماوات؟.. تعرف عليه
  • السكة الحديد تقرر تشغيل خدمة جديدة على قطارات أسوان القاهرة
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون