أثارت الحادثة المشهورة في واقعة فتاتي الأسانسير بشكل كبير وسائل الإعلام، حيث اندلع جدل واسع بين أفراد المجتمع المصري بعد أن هاجم الرجلان الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضعوا أقمشة على وجوههم، مما أدى إلى فقدانهما الوعي على الفور.

 

 

في هذا الصدد ترصد بوابة الفجر عقوبات خطف الأطفال طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:

 

عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

ونصت المادة 290 على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

 

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

 

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.


وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.


ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

التعديل الأخير بموجب القانون 6 لسنة 2020

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات خطف الأطفال عقوبة السجن خطف فتاتي الاسانسير یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد المحکوم علیه لا تزید على

إقرأ أيضاً:

قرار هام من النيابة في واقعة ادعاء قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال بالقليوبية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ادعاء أحد المواطنين قيام أحد الأشخاص بتخدير وخطف الأطفال بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ادعاء أحد المواطنين قيام أحد الأشخاص بتخدير وخطف الأطفال بالقليوبية.

وردت شكوى من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، إدعى خلالها قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، كما أمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية – له معلومات جنائية) ، وبإستدعائه وسؤاله أنكر ما جاء بالشكوى.

وبإستدعاء الشاكى وسؤاله أقر بنشر تلك المعلومات لوجود خلافات عائلية بين المشكو فـى حقه ونجل عمومته (عامل - مقيم بذات العنوان) ، وبسؤال الأخير أقر بعدم صحة ما ورد بالشكوى وأن الشاكى قام بذلك فى محاولة لجذب إنتباه أهالى القرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للرد على شكاوى وإستغاثات المواطنين ، والإهتمام بكل ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • قرار هام من النيابة في واقعة ادعاء قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال بالقليوبية
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
  • تعرف على العقوبة الجديدة لإهدار حراس المرمى للوقت
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون