الفرطوسي يجري جولات ميدانية لغرض الإشراف والمتابعة على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة.
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ضمن برنامج الزيارات اليومية أجرى محافظ ميسان “حبيب ظاهر الفرطوسي” جولة ميدانية لزيارة عدد من المشاريع لبعض القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصرف الصحي، وقطاع البلدية، وقطاع الموارد المائية في المحافظة لغرض الإشراف والمتابعة على تنفيذها ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية المحددة.
حيث شملت الزيارة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ مشروع قلع وإنشاء الأرصفة الجانبية والتبليط لمنطقة دور النفط ، مشروع إنشاء جزء من شارع ٦٠ من مجسر شهداء صلاة الجمعة لغاية شركة نفط ميسان والشارع الممتد من تقاطع الطولجي إلى تقاطع ساحة الفنانين ، مشروع تبطين شط المشرح بواسطة اللحاف الخرساني، مشروع إنشاء شبكة مجاري حي الرحمة الثانية / المرحلة الثانية.
ووجه الفرطوسي بضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل مشددا بذلك على الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الهندسية والفنية والعمل على إنجاز المشاريع بالتوقيتات المحددة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.