السجن 6 سنوات لـ «طالب» و «ميكانيكي» لإتجارهم في المواد المخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن 6 سنوات لطالب وميكانيكى لمزاولتهم نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٣٤٧ لسنة ۲۰۲۲ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۰۷۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من " مصطفي ع إ" ٢١ سنة - طالب - مقيم الخانكة - القليوبية، و "محمد س ي" ٢٨ سنة - ميكانيكي ومقيم الخانكة - القليوبية - لأنهما في يوم ٢٢/ ٩ /۲۰۱۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص، حازا و احرزا جوهراً مخدراً «هيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حازا و احرزا جوهراً مخدراً «indazole carbommdies » بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرزا سلاح ابيض مطواه قرن غزال، كتر بدون ترخيص او مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: ۱، ۲ ۱/۷۰، ٢٤ / ١ بند (أ) - ٢) بند (٦)، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) والبند رقم (۲) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ وبالمواد ۱ / ۱، ۲۵ مكرراً / ۱، ٢٠ / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ١٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٥)، (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.
وقال الشاهد: "محمد أحمد حسن عبد الجليل" - ٤٣ سنه - عقيد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومة من مصدر سري مفادها قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث ايقن مكان تواجدهما وابصرهما يقومان بعملية بيع وشراء مع شخصان فتمكن من ضبطهما ولاذا الشخصان بالفرار.
وأكد الشاهد أنه عثر حوزة الأول على عدد ۱۱۱ لفافة للهيروين وعدد ١٩٥ كيس للبودر المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح ابيض مطواه وعثر حوزة الثاني علي عدد ۱۰۰ لفافة للهيروين وعدد أكياس للبودر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر وبمواجهتهما عزي قصدهما الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والأسلحة البيضاء للدفاع عن نفسهما وتجارتهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طالب محكمة حوادث أمن القليوبية الإتجار في المواد المخدرة جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية جنايات الخانكة ميكانيكى
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.