بوابة الفجر:
2024-07-06@03:06:07 GMT

تصل لهذه المدة.. ما عقوبة انتهاك حرمة القبور؟

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، ولكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

عقوبة انتهاك حرمة القبور


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما تعاقب المادة 161 بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة:

(أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.

(ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

المادة 161 مكرر

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الحبس خمس سنوات عقوبة السجن انتهاك حرمة قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار قرار الحكومة بغلق المحال العامة الساعة العاشرة مساءً لتخفيف أحمال الكهرباء، الكثير من التساؤلات عن إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عزم الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي وهذا ما نفته الحكومة

وحدد قانون العقوبات فرض عقوبات رادعة على كل من يروج للشائعات أو ينشر أخبار كاذبة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات وفقا للقانون فيما يلي:

نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.

ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه.

كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحداهما.
 

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة
  • هل الأتراك حزينون على الطفلة السورية لهذه الدرجة؟
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • تدريب أطفال مركز المدة بنزوى على الحرف والصناعات التقليدية
  • تفاصيل أعلى شهادة رباعية في البنوك.. عائد يصل إلى 100%
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • حسن شميس ينبه الحكومة لخطورة حالات الإنتحار المرتبطة باجتياز امتحان البكالوريا
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة