ورشة عمل "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" بكلية الزراعة فى الفيوم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ورشة عمل تحت عنوان، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، بكلية الزراعة، وحاضر خلالها الدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.
وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.
حضر ورشة العمل الدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العاطي محمد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وذلك اليوم الأربعاء .
أكد الدكتور جمال محمود أن انطلاقًا من ضرورة توعية الجهاز الإداري فيما يتعلق بمدونة السلوك الوظيفي، فإن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من المحاور، شملت قانون العمل وعقد العمل ولوائح تنظيم العمل، وكذلك استعراض أعمال مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة المتعلقة بأنشطة توعية الطلاب، والجهاز الإداري، وأعضاء هيئة التدريس.
و أشار الدكتور جمال فرج إلى أنه انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ فإن كلية الزراعة تستضيف الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها تحقيق التقدم المنشود، وخاصة أن التطوير المؤسسي يجب أن يتم على المسويات الإدارية جنبًا إلى جنب بالمستويات الأكاديمية، وذلك الأمر يلاقي كل الدعم من إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها، وصولا إلى تعريف الإداريين والموظفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونظم المحاسبة والتقييم.
و أكد الدكتور تامر مجدي أنه طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فإن مدونة السلوك الوظيفي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق جهاز إداري كفء، ومواجهة هدر الموارد وتحسين إدارة هذه الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على واجبات وحقوق الموظف العام ومعايير المحاسبة.
اهداف المدونةوخلال ورشة العمل تمت مناقشة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والتي من أهم محاورها، جهة العمل والموظف العام والمواطن، متناولًا رؤية وأهداف المدونة والهدف من التدريب والإطار الموضوعي للمدونة وتعهدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام القانون والكفاءة وحقوق الإنسان والتطوير المستمر والاحترافية، بالإضافة إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف وتعريف الموظفين بقواعد الوظيفة العامة وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية وتحديد مهام الموظف، والتزامات الموظف العام وسلوكياته في الحياة الخاصة والمحافظة على المال والممتلكات والموارد العامة، وكذلك تم استعراض أنشطة عدد من الجامعات الاخري بشأن تطبيق مدونة السلوك الوظيفي، والمسميات المختلفة للمدونة على مستوى بعض الدول العربية والأجنبية.
3 7 76 765المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المواهب ادارة جامعة الفيوم ورشة عمل مدونة سلوك كلية الزراعة مدونة السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية خاصة بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خلال الاونة الاخيرة، ونقدم كل التفاصيل عنها فيما يلي:
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التى يستحق فيها الموظف إجازة مرضية .
ووفقا للمادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
طريقة تقويم الأداء للموظفين
وحسب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
قانون الخدمة المدنية، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
الموظفين، ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا".
ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.