ورشة عمل "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" بكلية الزراعة فى الفيوم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ورشة عمل تحت عنوان، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، بكلية الزراعة، وحاضر خلالها الدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.
وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.
حضر ورشة العمل الدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العاطي محمد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وذلك اليوم الأربعاء .
أكد الدكتور جمال محمود أن انطلاقًا من ضرورة توعية الجهاز الإداري فيما يتعلق بمدونة السلوك الوظيفي، فإن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من المحاور، شملت قانون العمل وعقد العمل ولوائح تنظيم العمل، وكذلك استعراض أعمال مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة المتعلقة بأنشطة توعية الطلاب، والجهاز الإداري، وأعضاء هيئة التدريس.
و أشار الدكتور جمال فرج إلى أنه انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ فإن كلية الزراعة تستضيف الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها تحقيق التقدم المنشود، وخاصة أن التطوير المؤسسي يجب أن يتم على المسويات الإدارية جنبًا إلى جنب بالمستويات الأكاديمية، وذلك الأمر يلاقي كل الدعم من إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها، وصولا إلى تعريف الإداريين والموظفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونظم المحاسبة والتقييم.
و أكد الدكتور تامر مجدي أنه طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فإن مدونة السلوك الوظيفي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق جهاز إداري كفء، ومواجهة هدر الموارد وتحسين إدارة هذه الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على واجبات وحقوق الموظف العام ومعايير المحاسبة.
اهداف المدونةوخلال ورشة العمل تمت مناقشة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والتي من أهم محاورها، جهة العمل والموظف العام والمواطن، متناولًا رؤية وأهداف المدونة والهدف من التدريب والإطار الموضوعي للمدونة وتعهدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام القانون والكفاءة وحقوق الإنسان والتطوير المستمر والاحترافية، بالإضافة إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف وتعريف الموظفين بقواعد الوظيفة العامة وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية وتحديد مهام الموظف، والتزامات الموظف العام وسلوكياته في الحياة الخاصة والمحافظة على المال والممتلكات والموارد العامة، وكذلك تم استعراض أنشطة عدد من الجامعات الاخري بشأن تطبيق مدونة السلوك الوظيفي، والمسميات المختلفة للمدونة على مستوى بعض الدول العربية والأجنبية.
3 7 76 765المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المواهب ادارة جامعة الفيوم ورشة عمل مدونة سلوك كلية الزراعة مدونة السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
عقوبة استغلال الوظيفة في تهريب المهاجرين .. بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
وحذَّر القانون من استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة في ارتكاب هذه الجريمة وتعريض حياة الأخرين للخطر.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200.000 جنيه ولا تزيد على 500.000 جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.