حكم صيام أصحاب المناطق الحارة جدًا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وفريضة فَرضها الله سبحانه وتعالى على كلِ مسلمٍ مكلَّف صحيح مُقيم مستطيعٍ خال من الموانع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
أوضحت الإفتاء، أنه لِعِظَمِ فضل الصيام، وكونه مِن أَجَلِّ العبادات، اختَصَّ اللهُ سبحانه نَفْسه بتقدير ثواب الصائم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» متفقٌ عليه.
أوضحت، أنه بالنسبة لصيام أصحاب المناطق الحارة: فإنه إذا كانت شدَّة الحر في طاقة المكلَّف منهم ولو مع المشقة المعتادة دون أن توقعهم في الحرج أو الجهد البالغ، فإن شدة الحر في هذه الحالة في حَدِّ ذاتها لا تُعَدُّ عذرًا شرعيًّا مُبِيحًا للفطر، ما دامت هذه المشقةُ مُحْتَمَلَةً لا تؤثر في الصائم تأثيرًا يعود عليه بالضرر الذي يقرِّرُه الواقعُ وتجربةُ المكلَّف أو أهلُ التخصُّص مِن الأطباء، ولم يكن مريضًا بحيث "يؤذيه الصوم ويَتَكَلَّفُهُ ويَخافُ على نَفْسِهِ منه"؛ كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع".
وتابعت: ذلك أنَّ المشقة لا تَنْفَكُّ في الأصل عن العبادات، إذ لا بد أن تكون العبادة مصحوبة بنوع مشقة وإلا لَمَا كانت تكليفًا، فـ"المشاق قِسمان: أحدهما لا تَنْفَكُّ عنه العبادة كالوضوء والغُسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا القِسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّرَ معها"، كما قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق".
الصيامكما أنَّ ثواب الصيام مع شدة الحر وتَحَمُّل العطش والمشقة أَجَلُّ فضلًا وأعظَمُ أجرًا، وهو مندرجٌ تحت ما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أنَّ "مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي.
والأصل في هذه القاعدة: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجْنَا غَازِينَ فِي الْبَحْرِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ وَالرِّيحُ لَنَا طَيِّبَةٌ، وَالشِّرَاعُ لَنَا مَرْفُوعٌ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ، قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، حَتَّى وَالَى بَيْنَ سَبْعَةِ أَصْوَاتٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُمْتُ عَلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ أَوَمَا تَرَى أَيْنَ نَحْنُ؟ وَهَلْ نَسْتَطِيعُ وُقُوفًا؟ قَالَ: فَأَجَابَنِي الصَّوْتُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى أَخْبِرْنَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ عَطَّشَ نَفْسَهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَتَوَخَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَارَّ الشَّدِيدَ الْحَرِّ الَّذِي يَكَادُ يَنْسَلِخُ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَيَصُومُهُ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق في "مصنفه"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" واللفظ له، والبيهقي في "شعب الإيمان".
حكم الإفطار لأصحاب المناطق الحارة إذا كانت شدِّةُ الحرِّ غيرَ محتملةقالت الإفتاء، إنه إذا كانت شدِّةُ الحر غيرَ محتملةٍ بالنسبة للمكلَّف مِن أصحاب المناطق الحارة، بحيث يشق عليه الصوم، ويؤثر فيه الحر -أو العطش المترتب عليه- تأثيرًا شديدًا يضر جسدَه بشكل يصعب عليه احتمالُه، أو قد يَهلك مِن شدة الحر والعطش، أو يَلْحَقُه شديدُ أذًى، أو يكون الصوم مع شِدَّةِ الحر سببًا في حصول المرض له، فحينئذٍ يكون الفطر رخصةً في حقه كما هو رخصة للمريض والمسافر، بجامع حصول المشقة في كُلٍّ، إذ مِن سَعَة الشريعة الإسلامية ورَحْمَتِهَا بالمكلَّفين أنْ رَفَعَت عنهم المشقة والحرج، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وبينت الإفتاء، أنه من أَجل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرض الصوم بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة، فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184].
واختتمت الإفتاء قائلة: ولا يَخفى أنَّ حِفظ النفوس واجبٌ ما أمكن، فوَجَب على المكلَّف إنْ خاف هلاكًا، أو شديدَ أذًى بسبب شدة الحرِّ، أن يفطر، فليس إهلاكُ الإنسان أو تكليفُه ما لا يُطِيقُ احتمالَهُ مِن مقصود الصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء صوم رمضان فضل الصيام العبادة ثواب الصائم المناطق الحارة شدة الحر ا کانت ة الحر
إقرأ أيضاً:
حكم صيام المسافر عند اختلاف موعد العيد بين الدول
أميرة خالد
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية ردًا على سؤال طرحه الفنان حمزة العيلي، الذي استفسر عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “أنا مسافر من السعودية بكرة بمشيئة الله وهيكون (يوم العيد) وسفري الظهر على مصر هوصل ألاقي الدنيا صيام.. أفطر ولا أصوم؟” .
وجاء رد الإفتاء موضحًا أن المسافر يتبع في صيامه أو إفطاره رؤية الهلال في البلد الذي يوجد فيه، ما لم يترتب على ذلك تجاوز الحد الشرعي لأيام رمضان (أقل من 29 يومًا أو أكثر من 30 يومًا)، أو يثبت الحساب الفلكي القطعي استحالة الرؤية.
فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في البلد المُسافَر منه ولم يُرَ في البلد الأخرى المُسافَر إليه أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا.
وفي حالة الفنان حمزة العيلي، أوضحت الإفتاء أنه ما دام قد صام 29 يومًا في السعودية، فلا يجب عليه صيام يوم إضافي عند وصوله إلى مصر، ولكن يُستحب أن يمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم احترامًا لحرمة الوقت ومراعاةً لمشاعر الصائمين حوله.