ظل داخل المحل 4 ساعات وعاد وقتله.. تفاصيل صادمة فى مقتل جواهرجي بولاق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت نيابة وسط القاهرة الكلية، تفاصيل عن واقعة مقتل جواهرجى شهير، بقصد السرقة في منطقة بولاق أبو العلا.
وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم يرتدى بدلة، وظل داخل المحل يتحدث مع المجنى لأكثر من 4 سعات.
وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بأختيارعدد كبير من المشغولات الذهبية برعاية كاملة، وأوهم المجنى عليه أن سوف يشتريهم، وأن المبلغ حاليا ليس متوفر معه وسوف يذهب لإحضاره ورجوعه بسرعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم عاد فى ميعاد غلق المحل إلا أن المجني عليه كان ينتظره لإتمام عملية البيع إلا أنه استخرج أله حادة ثم قتله وأستولى على المجوهرات ولاذ بالفرار.
وتبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام "شاكوش" حيث تم الاستيلاء على معظم المجوهرات الموجودة في المحل.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي إثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل.
وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل سرقة سطو مسلح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة