الجمعة.. إيقاف خط قطار أبو قير بين محطتي "سيدي جابر والمنتزه"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى ( سيدى جابر / المنتزه ) بخط (الإسكندرية / أبو قير)، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024، وذلك فى إطار استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو وتنفيذاً للمرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية من المشروع.
ويذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية، ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير / محطة مصر ) .
والجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات سيدي جابر الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.