رجع ذهب و15 ألف دولار..مُسعف بأسيوط يُعيد أموال وجدها مع مصابة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال نشأت أحمد عبدالجواد مسعف بهيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لبوابة الفجر الإخبارية أعمل منذ 30 عاما فى هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط على الطريق بعد تلقينا بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق مطار أسيوط توجهنا سريعا إليه وجدت سيدة حامل بين ضحايا الحادث وكانت أكثر الحالات خطورة وقمت بنقلها سريعا إلى سيارة الإسعاف وعمل الإجراءات الطبية اللازمة دون إستجابة منها
وأضاف نشات أحمد بعد وصول السيدة إلى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط وإجراء الفحص اللازم تبين أنها فارقت الحياة وبداخلها جنينها، مشيرًا إلى الاستعانة ببعض السيدات لتفقد متعلقات الضحية تحت اشرافى فوجدت مبلغ من المال ومشغولات ذهبية
وحرر بها محضر بنقطة شرطة المستشفى تمهيدا لإعادتها لأسرة المتوفي
وأوضح نشأت أحمد أنه يراعى الله أولا واخيرا فى كل شىء ويعمل على غرس القيم والأخلاق الحميدة فى ابنائي، واطعمهم من تعبى وعرق جبينى فالدنيا فانية والله باقى ولا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله
وقالت رحمة أبنته الثانية طالبة بالصف الثالث الثانوى فخورة جدا بوالدى وأتمنى أن أصبح مثله وحافظ لكتاب الله ويعمل جاهدا على إنقاذ حياة المصابين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مصابين تصادم هيئة الإسعاف مطار أسيوط مدينة أسيوط محافظة اسيوط سيدة حامل يوم القيامة بوابة الفجر مشغولات ذهبية الاجراءات الطبية مستشفى الإيمان العام ضحايا الحادث
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.