رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
فيروس كوروناواختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح «أسترازينيكا».
اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعاطل لإتهامهم بقتل شخص في القليوبية
السجن المؤبد لـ سائق يتاجر في مخدر الهيروين بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيروس كورونا مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث رفض تعليق رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.