المحكمة الاتحادية: حكومة كردستان لم تستخدم مبالغ القروض لتسديد الرواتب طيلة سنوات - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 )
تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024 انه :
- ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .
- ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم .
- ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم .
- ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعد 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره .
- ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداة المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.
- ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة .
- يثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد ( 14 و 16 و 22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور .على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية .
- يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وان ذلک
إقرأ أيضاً:
حكومة ـخنوش تتجه إلى خفض سنوات تكوين أطباء تخصص الطب الاستعجالي إلى 3 سنوات
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسريع وتيرة سد الخصاص بطب المستعجلات بالمغرب.
وقال التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مناقشة قانون المالية 2025 بغرفتي البرلمان، أن الإكراه الذي تعرفه أقسام المستعجلات والمصالح يتمثل في النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الاستعجالي حيث لا يتعدى عدد أطباء الطب الاستعجالي، 595 طبيبا عام.
علما أن هيئة التمريض وتقنيي الصحة لا يتجاوز عددهم 7842 إطارا. ولتسريع وتيرة سد الخصاص أعلن المسؤول الحكومي أن الحكومة بصدد تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات.