بغداد اليوم -  

 

تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 )

تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024  انه :

 

- ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .

وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية .

 

 

 

- ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم .

 

 

 

- ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم .

 

-      ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعد 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره .

 

-      ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداة المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.

 

-      ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة .

 

-      يثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد ( 14 و 16  و 22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور .على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية .

 

-      يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية .

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وان ذلک

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وضع المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات

 


أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة  بـ “خلية نواة ثورية”.. حيث عاقبت 2 من العناصر الإرهابية بالإعدام شنقًا وعاقبت 4 عناصر أخرين من جماعة الأخوان الإرهابية بالسجن المؤبد.

وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم عدا المتهمين الأول والثاني المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبه المقضي بها لكل منهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

حيث جاء اسماء المتهمين في خليه نواة ثورية كالأتي:

محمود محمد فتحي بدر "هارب" واحمد هشام بدر عبده خضر "هارب" ومحمود افراج احمد ابو شنب "محبوس" ومحمود فؤاد محمد بداده "محبوس" وايمن مصطفى احمد محمد عباس "محبوس" ومبروك محمد محمد عجين وشهرته جابر ابو عجين "محبوس".

و جاء نص  أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 2023/3/28 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

أولًا: المتهم الأول
١ - تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى مسئولية المجموعات الثورية المسلحة الجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ - روج بالقول وبطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية؛ بأن روح عبر منصة إلكترونية على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية لأفكار داعية لاستخدام العنف على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم موقع يوتيوب لإذاعة مقاطع مرئية لإصدار وتبادل التكليفات بين الجماعة الإرهابية والمنتمين إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الأخير 
١ - انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ؛ بأن انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا ١ مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ - حازوا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام بأن حازوا وأحرزوا مسدس حلوان عيار 9مم بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

٤ - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات. ه حازوا وأحرزوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا ًا لهم لهم بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا طلقات آلية، وطلقات مم" مما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهامين الواردين بالبند ثانيا الفقرتين ٢ و٣ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمون جميعًا 
١ - ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموال وأسلحة وذخائر وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات. 
٢ - حضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهم الثاني أيضًا 
وهو مصري الجنسية التحق بإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة التي يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ؛ بأن التحق بإحدى الجماعات المسلحة بدولة سوريا وشارك في إحدى عمليات العسكرية الغير موجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.
 

مقالات مشابهة

  • إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
  • السجن 6 سنوات لـ سائق توك توك هدد فتاة وحاول ابتزازها بإفشاء صور وفيديوهات خاصة
  • عاجل.. وضع المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • عاجل.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة» 3 سنوات في قضية أخرى
  • حكومة البارزاني:حكومة السوداني وافقت على تمويل الرواتب
  • نصبا على المواطنين.. استمرار حبس شخصين أدارا كيانين تعليميين وهميين
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا
  • عاجل | الرئيس السوري أحمد الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة