السومرية نيوز – محليات

أكد قاض مختص بشؤون الأحداث، أن جرائم تعنيف الأطفال بدأت بالازدياد مع تفشي العنف والتطرف والاضطرابات الأمنية التي حلت بالمجتمع بعد 2003، لافتا إلى أن الزواج المبكر والنزوح والهجرة من الأرياف هي ظواهر تؤدي غالبا إلى تعرض الأطفال للعنف والجريمة، وفيما دعا إلى إيجاد استراتيجيات لإعادة تأهيل الأطفال المعنفين، شدد على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي والتعليمي للأطفال.


وقال قاضي محكمة تحقيق الأحداث في رئاسة استئناف الرصافة، مهدي عبود، إن "دعاوى تعنيف الأطفال تفاقمت في الفترة الماضية، وبدأت هذه الزيادة منذ 2003، وقد عالج قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون رعاية الأحداث، موضوع العنف بحق الأطفال المعنفين، كما شدد القانونان العقوبة بحق المتهم بالاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاما"، بحسب صحيفة "القضاء".

وأضاف القاضي عبود أن "شدة العقوبات تتراوح بحسب نوع الجريمة، فمثلا جريمة الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبتها إلى الإعدام وجريمة الضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات"، لافتا إلى أن "القوانين توجب حماية الأطفال من جميع التصرفات أو التجاوزات التي تتمثل في الإهمال او الإيذاء أو إساءة المعاملة او الاستغلال او الإضرار بسلامة الطفل الحياتية والصحية والبدنية بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال العنف او التهديد بذلك".

وأوضح عبود أن "الأسباب التي أدت لزيادة هذه الظاهرة ترجع إلى ما بعد 2003 نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة والتحريض على العنف والإرهاب وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها واستغلال الأطفال لترويجها". كما أرجع الأمر إلى "انتشار وشيوع الزواج المبكر خارج المحاكم وهو ارتباط غير مدروس ومبني على عدم التوافق والتوازن بين الزوجين من خلال العمر والثقافة والوعي لغرض بناء أسرة مستقرة، وهذا يودي الى زيادة معدل حالات الطلاق وبالتالي يفضي الى من حالة التفكك الاسري وضياع تربية الطفل بين والديه وتعرضه للعنف المستمر".

وتعد أيضا ظاهرة ازدياد نزوح العائلات من مجتمع الريف والقرية إلى المدينة، أحد الأسباب التي تعرّض الطفل إلى التعنيف والتشرد والجنوح بسبب اختلاف الثقافات بين المجتمعين، بحسب قاضي أحداث الرصافة، الذي أشر ذلك من خلال الإحصائيات التي تصدر عن محكمته.

ومنذ بداية العام 2022 وحتى شهر آب 2023 سجلت المحاكم العراقية 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.

وعن حقوق الطفل، يوضح قاضي الأحداث أن "من حق الطفل التمتع بجميع حقوق الإنسان كالحق في التحدث والتعبير عن الآراء وكذلك في المساواة والصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومكان آمن للعيش والحماية من جميع أنواع الأذى".

وأضاف عبود أن "المواد (5 و3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 نصت على منح الأولوية في جميع الحقوق المقررة له شرعاً وقانوناً بغض النظر عن أي اعتبارات"، مشيرا إلى أن "الطفل لا يجوز أن ينسب لغير والديه، كما حظر القانون التبني وأن تكفل الدولة حق حضانته كما لا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه وحق إشباع حاجاته في شتى مجالات الحياة من معرفة وثقافات وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الانساني والتقدم العلمي الحديث".

وأكمل أن "العراق صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 كونها ميثاقا دوليا يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي يراقب تنفيذها من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة".

وأكد على "ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الحماية من خلال الاهتمام برياض الأطفال والمدارس الابتدائية لمنع تزايد ظاهرة العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال داخل المنازل والمدارس وخارجها".

ودعا إلى "زيادة التعاون بين وزارات الدولة وخصوصاً بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة والتربية والداخلية وبإشراف من مجلس القضاء الاعلى بشأن إعداد إستراتيجيات وخطط لإعادة تأهيل الاطفال المعتدى عليهم والاطفال الجانحين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع بطريقة صحيحة من خلال زيادة الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتربية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر

حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات التي يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، فقد نصت المادة (٤٦) من القانون على أن:


"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

 


١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 


ويُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

مقالات مشابهة

  • خطأ للأمهات يؤثر على النمو عند إطعام الأطفال.. «خليه يجرب بنفسه»
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • القومي للطفولة: زواج الأطفال انتهاك لحقوق الطفل ويحرم الفتيات من حقهن في حياة آمنة
  • العنف الاسري يتطلب تغيير الثقافة الاجتماعية مع الردع القانوني و تغيير المناهج
  • تقرير الجامعة العربية يبحث مسببات التفكك المبكر للزواج
  • اليونيسيف: نزوح طفل كل دقيقة في هايتي في ظل استمرار العنف المسلح
  • نصائح ذهبية للأبوين لتحصين أطفالهم من التنمر
  • وزير النقل يبحث مع السفير العراقي بالقاهرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ببغداد
  • الاستخبارات التركية تحذر المحرضين على العنف ضد السوريين
  • «الطفولة والأمومة» يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك