تعنيف الأطفال يزداد في العراق لأسباب منها الزواج المبكر.. أكثرها في الكرخ ببغداد!
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أكد قاض مختص بشؤون الأحداث، أن جرائم تعنيف الأطفال بدأت بالازدياد مع تفشي العنف والتطرف والاضطرابات الأمنية التي حلت بالمجتمع بعد 2003، لافتا إلى أن الزواج المبكر والنزوح والهجرة من الأرياف هي ظواهر تؤدي غالبا إلى تعرض الأطفال للعنف والجريمة، وفيما دعا إلى إيجاد استراتيجيات لإعادة تأهيل الأطفال المعنفين، شدد على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي والتعليمي للأطفال.
وقال قاضي محكمة تحقيق الأحداث في رئاسة استئناف الرصافة، مهدي عبود، إن "دعاوى تعنيف الأطفال تفاقمت في الفترة الماضية، وبدأت هذه الزيادة منذ 2003، وقد عالج قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون رعاية الأحداث، موضوع العنف بحق الأطفال المعنفين، كما شدد القانونان العقوبة بحق المتهم بالاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاما"، بحسب صحيفة "القضاء".
وأضاف القاضي عبود أن "شدة العقوبات تتراوح بحسب نوع الجريمة، فمثلا جريمة الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبتها إلى الإعدام وجريمة الضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات"، لافتا إلى أن "القوانين توجب حماية الأطفال من جميع التصرفات أو التجاوزات التي تتمثل في الإهمال او الإيذاء أو إساءة المعاملة او الاستغلال او الإضرار بسلامة الطفل الحياتية والصحية والبدنية بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال العنف او التهديد بذلك".
وأوضح عبود أن "الأسباب التي أدت لزيادة هذه الظاهرة ترجع إلى ما بعد 2003 نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة والتحريض على العنف والإرهاب وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها واستغلال الأطفال لترويجها". كما أرجع الأمر إلى "انتشار وشيوع الزواج المبكر خارج المحاكم وهو ارتباط غير مدروس ومبني على عدم التوافق والتوازن بين الزوجين من خلال العمر والثقافة والوعي لغرض بناء أسرة مستقرة، وهذا يودي الى زيادة معدل حالات الطلاق وبالتالي يفضي الى من حالة التفكك الاسري وضياع تربية الطفل بين والديه وتعرضه للعنف المستمر".
وتعد أيضا ظاهرة ازدياد نزوح العائلات من مجتمع الريف والقرية إلى المدينة، أحد الأسباب التي تعرّض الطفل إلى التعنيف والتشرد والجنوح بسبب اختلاف الثقافات بين المجتمعين، بحسب قاضي أحداث الرصافة، الذي أشر ذلك من خلال الإحصائيات التي تصدر عن محكمته.
ومنذ بداية العام 2022 وحتى شهر آب 2023 سجلت المحاكم العراقية 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.
وعن حقوق الطفل، يوضح قاضي الأحداث أن "من حق الطفل التمتع بجميع حقوق الإنسان كالحق في التحدث والتعبير عن الآراء وكذلك في المساواة والصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومكان آمن للعيش والحماية من جميع أنواع الأذى".
وأضاف عبود أن "المواد (5 و3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 نصت على منح الأولوية في جميع الحقوق المقررة له شرعاً وقانوناً بغض النظر عن أي اعتبارات"، مشيرا إلى أن "الطفل لا يجوز أن ينسب لغير والديه، كما حظر القانون التبني وأن تكفل الدولة حق حضانته كما لا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه وحق إشباع حاجاته في شتى مجالات الحياة من معرفة وثقافات وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الانساني والتقدم العلمي الحديث".
وأكمل أن "العراق صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 كونها ميثاقا دوليا يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي يراقب تنفيذها من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة".
وأكد على "ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الحماية من خلال الاهتمام برياض الأطفال والمدارس الابتدائية لمنع تزايد ظاهرة العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال داخل المنازل والمدارس وخارجها".
ودعا إلى "زيادة التعاون بين وزارات الدولة وخصوصاً بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة والتربية والداخلية وبإشراف من مجلس القضاء الاعلى بشأن إعداد إستراتيجيات وخطط لإعادة تأهيل الاطفال المعتدى عليهم والاطفال الجانحين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع بطريقة صحيحة من خلال زيادة الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتربية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.