بوابة الوفد:
2025-01-22@14:06:50 GMT

حكم استعمال الغرغرة للصائم.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

حكم استخدام الغرغرة للصائم.. كشفت دار الإفتاء المصرية، عن رأي الشريعة الإسلامية في حكم استخدام الغرغرة وقت الصيام، موضحة أنه يجوز للصائم الغرغرة العلاجية بقصد الشفاء، مع وجوب الحذر من وصولها إلى جوفه، ولكن إن دخل شئ في الجوف دون قصد منه أو تعمد فلا يفسد صيامه في ذلك الوقت.

رأي الأئمة في حكم استعمال الصائم للغرغرة

وقالت الإفتاء، إن الغرغرة يقصد منها تردد المشروب في حلق الصائم دون بلعه، والغَرور هو ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث: «لا تُحدثهم بما يغرغرهم»، بمعنى لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة.

وأضافت دار الإفتاء، قائلة: الغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.

وتابعت: فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.

واختتمت دار الإفتاء المصرية حديثها، قائلة: ألزم فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، وهو المبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ المُبالغة الحاصلةِ مِنْ أجْلِ التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وقت الصيام دار الإفتاء دار الافتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؟  حيث ورد تساؤل عن رجلٌ يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصومات على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.

أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8501” قائلة: لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المقدمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك  المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها حسب إرادته كسائر أملاكه، فيجوز للرجل المذكور بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبًا للربح، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة، والسماحة، وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها. 

مقالات مشابهة

  • حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح
  • حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطلون الضيق.. وتكشف الضوابط الشرعية
  • كفارة اليمين.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع القيام به
  • الإفتاء توضح أفضل صيغ الاستغفار وحكم ترديده بنية جلب الرزق
  • الإفتاء توضح حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى
  • هل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم تأجير ذهب الزفاف
  • المُختار في موعد الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب