إدانة مختلس منح طلبة جامعة محمد الخامس بالحبس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكما على إطار بمؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة، بعدما اختلس 110 منح طلاب كليات جامعة محمد الخامس بالرباط.
وقضت الغرفة في حق المعني بالأمر بغرامة 5000 درهم، وأصدرت في حقه حكما مخففا، بعدما أعاد الأموال التي استحوذ عليها إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في الموضوع.
وجرى تكييف المتابعة للإطار البنكي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والتزوير في وثائق المعلوميات، كما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، ليغادره، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء عقوبته الحبسية.
وأظهرت التحقيقات استحواذ الإطار المستخدم على بطائق “منحتي” الممنوحة لطلبة الكليات، وجرى اتهامه باستخراج 126 مليونا مستعملا بطائق الائتمان في سحوبات غير قانونية.
وبلغ عدد العمليات التي قام بها إطار الوكالة البنكية التابع رأسمالها للدولة، 679 عملية، مستعملا 110 بطاقات “منحتي” بالتدليس، ولم يترك سوى ست بطائق قام بتفعيلها، قبل أن تفشل الإدارة البنكية عملياته، بعدما تبين غياب وصولات استلام الطلبة للبطائق.
وكانت الفضيحة قد تفجرت بعدما سجلت طالبة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، شكاية أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط، والتي تخضع لوصاية الدولة،حيث شرعت لجنة في البحث حتى اكتشفت شكايات ثلاثة طلبة آخرين، ليتم تعيين مفتش جهوي، اكتشف فضائح غير مسبوقة،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة