سيتحول إلى مركز ترفيهي.. انطلاق المراحل الأولى لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تشهد العاصمة الرباط وسلا إطلاق أولى مراحل مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق والتي تمتد على طول حوالي 3,5 كم في كل ضفة، وذلك بهدف إحداث مرافق حيوية ضرورية وغير مسبوقة تشمل منتزهات وحدائق وأكشاك وأرصفة وممرات بالإضافة إلى مواقف السيارات وفضاءات حديثة ومتطورة.
ويروم هذا المشروع النوعي إلى تحويل المنطقة التي يعبرها نهر ابي رقراق، إلى مركز ترفيهي فريد من نوعه، يوفر للمواطنين والزوار مساحة آمنة وجميلة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية بتكلفة تقدر بحوالي 190 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع الواعد ضمن إطار خطة التهيئة الخاصة بوادي بوغريغ، التي تهدف إلى تحويل هذه المنطقة النهرية إلى مرفق حديث يواكب احتياجات العصر الحديث.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ أعمال الحماية الضرورية للضفاف بتكلفة تقدر بحوالي 52.6 مليون درهم، بالإضافة إلى تأمين المنطقة وجعلها فضاءً ترفيهيًا حقيقيًا.
وسيتم تجديد الأرصفة العائمة باستخدام مواد حديثة بتكلفة تبلغ حوالي 60 مليون درهم بما في ذلك إعادة بناء الأرصفة العائمة وتثبيت هياكل فولاذية وخشبية جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 60 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر بناء جسر عابر للنهر جزءًا من هذا المشروع الطموح بتكلفة لا تقل عن 78 مليون درهم، حيث من التوقع أن تستغرق أعمال بناء الجسر ووصولاته حوالي 14 شهرًا، وسيكون الجسر هيكلًا معدنيًا طوله 273 مترًا، مما يتيح له التكامل بشكل جميل مع النهر والهندسة المعمارية للمسرح الكبير في الرباط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا المشروع ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب