الدقهلية.. رفع 410 أطنان قمامة و60 طن أتربة و100 مخلفات صلبة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها مستمرة.
وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.
وأوضح "مختار" أنه تم رفع 410 أطنان قمامة و60 طن أتربة و100 مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.
وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم حيث غسيل أرصفة شارع الجمهورية والجيش وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس والجمهورية والمشاية وأحمد ماهر والترعة والعبور وتقليم أشجار محيط السكة الحديد وحديقة شجرة الدر وحرم طريق قولونجيل وحديقة عروس النيل وزراعة 50 شتلة من الأشجار المثمرة بأحواض الزرع في شارع الجمهورية وتم استكمال أعمال إنشاء الرصيف الفاصل بشارع سكة سندوب وترميم الأرصفة بالشارع وصيانة أحواض الأشجار بالحدائق المفتوحة بشارع الجيش.
وأكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية مدينة المنصورة رئيس مركز ومدينة الدكتور أيمن مختار الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة قيام أحد ركاب القطار إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.