الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لوالد فتاتي الأسانسير
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لوالد فتاتي الأسانسير والحبس عام وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"واقعة فتاتي الأسانسير".
كانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واقعة فتاتي الأسانسير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.