مياه سوهاج توعى العاملين بأخطار التعاطى والأدمان وأحكام القانون 73
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان نظمت شركة مياه الشرب الصرف الصحى بسوهاج ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان والتعاطي واضرار المواد المخدرة على الصحة وتأثيرها السلبى على المجتمع صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب واضاف أن الهدف من تلك الندوات رفع وعى العاملين بمخاطر الادمان وآثاره المدمرة على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً.
واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية أنه تم التعريف بأحكام القانون رقم٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأكد ان توفير بيئة عمل صحية خالية من تعاطى المواد المخدرة ينعكس بشكل ايجابى على تحسين معدلات اداء العاملين وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل أمن ومستقر.
وأشار محمد شحاته منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان إلى مخاطر الإدمان واضرار المواد المخدرة وكذلك انواعها وصورها وأكد على ضرورة الاهتمام بتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت المختلفة حول مخاطر الإدمان والتى تؤثر على سوق العمل والعمال هذا بالاضافة إلى التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والتى منها توفير الخدمات العلاجية مجاناً وبسرية تامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه سوهاج صندوق مكافحة وعلاج الادمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.