بيان هام من نقيب المحامين في بيروت.. هذا ما قاله عن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صدر عن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري البيان التالي:
إنطلاقاً من الدور الرائد لنقابة المحامين في الحفاظ على الحريات العامة وصون الحقوق وتأمين حق الدفاع المقدّس، حرصت النقابة على متابعة موضوع حسن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت حضور محامٍ في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية.
وأمام ما تمّ تداوله حول دور اللجنة المكلّفة من قبل نقابة المحامين بمتابعة تطبيق المادة 47 المشار إليها، يهمني ان اوضح ما يلي:
جهدت نقابة المحامين في بيروت لصدور تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأسباب مبدئية تتعلّق بتأمين حق الدفاع المقدّس الذي لا يمكن ان يتحقّق، بادئ ذي بدء، إلاّ من خلال تحقيق قانوني وشفاف. ولهذه الغاية أنشأت النقابة سنة 2021 لجنة لمواكبة تطبيق هذه المادة بشكّل أصولي حرصاً منها على دور المحامين الريادي في الدفاع عن الحق، عبر تكليف فريق من المحامين يعمل على التأكّد من عدم حصول أي تجاوزات ومن عدم منع أي محام من الدخول إلى مراكز الضابطة العدلية والحضور مع المطلوبين إلى التحقيق كما ونشر الوعي حول أصول تطبيق هذه المادة ومعالجة أية إشكاليات في تطبيقها.
ان الدور الأول للجنة هو الوقوف إلى جانب المحامين الذين يواجهون أي إشكال بهذا الخصوص وليس الحلول، بأي شكل، مكان الوكيل الأصيل.
وفي سياق تأمين الهدف السامي وهو "حق الدفاع المقدّس" وعملاً بأحكام المادة 47، عملت النقابة على تكليف محام من خلال اللجنة لكل شخص مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف وذلك في حالات محصورة بناءً على طلب من لا يستطيع من المطلوبين للتحقيق توكيل محام لأسباب مادية.
ولا يخفى على أحد أن هذا الإجراء هو لقطع الطريق أمام أية محاولة أو عذر لتبرير المباشرة بالتحقيقات الأولية دون حضور محام بحجج مختلفة.
وقد قامت النقابة بتنظيم مدونة سلوك وقّع عليها المحامون المتطوعون تعهدوا بموجبها بعدم قبول أي وكالة عن أي مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف بعد إنتهاء التحقيق الأولي منعاً من امكانية إستغلال المهمة الموكلة إليهم وحجباً لإستجلاب وكالات بأسمهم أو تقاضي أتعاب.
ويبقى الخيار الدائم والأخير للمستفيد من أحكام المادة 47 في توكيل أي محامٍ زميل لمتابعة ملفه.
وفي الختام،
إن رسالة نقابة المحامين القائمة على تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تتجسّد عملياً في مؤسسات ومبادرات ومهمات كالمعونة القضائية ولجنة تطبيق المادة 47 وهذا أمر تتحمل في سبيله النقابة مجهوداً مالياً ومادياً ومعنوياً كبيراً يستدعي التقدير والتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.