بيان هام من نقيب المحامين في بيروت.. هذا ما قاله عن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صدر عن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري البيان التالي:
إنطلاقاً من الدور الرائد لنقابة المحامين في الحفاظ على الحريات العامة وصون الحقوق وتأمين حق الدفاع المقدّس، حرصت النقابة على متابعة موضوع حسن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت حضور محامٍ في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية.
وأمام ما تمّ تداوله حول دور اللجنة المكلّفة من قبل نقابة المحامين بمتابعة تطبيق المادة 47 المشار إليها، يهمني ان اوضح ما يلي:
جهدت نقابة المحامين في بيروت لصدور تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأسباب مبدئية تتعلّق بتأمين حق الدفاع المقدّس الذي لا يمكن ان يتحقّق، بادئ ذي بدء، إلاّ من خلال تحقيق قانوني وشفاف. ولهذه الغاية أنشأت النقابة سنة 2021 لجنة لمواكبة تطبيق هذه المادة بشكّل أصولي حرصاً منها على دور المحامين الريادي في الدفاع عن الحق، عبر تكليف فريق من المحامين يعمل على التأكّد من عدم حصول أي تجاوزات ومن عدم منع أي محام من الدخول إلى مراكز الضابطة العدلية والحضور مع المطلوبين إلى التحقيق كما ونشر الوعي حول أصول تطبيق هذه المادة ومعالجة أية إشكاليات في تطبيقها.
ان الدور الأول للجنة هو الوقوف إلى جانب المحامين الذين يواجهون أي إشكال بهذا الخصوص وليس الحلول، بأي شكل، مكان الوكيل الأصيل.
وفي سياق تأمين الهدف السامي وهو "حق الدفاع المقدّس" وعملاً بأحكام المادة 47، عملت النقابة على تكليف محام من خلال اللجنة لكل شخص مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف وذلك في حالات محصورة بناءً على طلب من لا يستطيع من المطلوبين للتحقيق توكيل محام لأسباب مادية.
ولا يخفى على أحد أن هذا الإجراء هو لقطع الطريق أمام أية محاولة أو عذر لتبرير المباشرة بالتحقيقات الأولية دون حضور محام بحجج مختلفة.
وقد قامت النقابة بتنظيم مدونة سلوك وقّع عليها المحامون المتطوعون تعهدوا بموجبها بعدم قبول أي وكالة عن أي مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف بعد إنتهاء التحقيق الأولي منعاً من امكانية إستغلال المهمة الموكلة إليهم وحجباً لإستجلاب وكالات بأسمهم أو تقاضي أتعاب.
ويبقى الخيار الدائم والأخير للمستفيد من أحكام المادة 47 في توكيل أي محامٍ زميل لمتابعة ملفه.
وفي الختام،
إن رسالة نقابة المحامين القائمة على تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تتجسّد عملياً في مؤسسات ومبادرات ومهمات كالمعونة القضائية ولجنة تطبيق المادة 47 وهذا أمر تتحمل في سبيله النقابة مجهوداً مالياً ومادياً ومعنوياً كبيراً يستدعي التقدير والتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة