بيان هام من نقيب المحامين في بيروت.. هذا ما قاله عن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صدر عن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري البيان التالي:
إنطلاقاً من الدور الرائد لنقابة المحامين في الحفاظ على الحريات العامة وصون الحقوق وتأمين حق الدفاع المقدّس، حرصت النقابة على متابعة موضوع حسن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت حضور محامٍ في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية.
وأمام ما تمّ تداوله حول دور اللجنة المكلّفة من قبل نقابة المحامين بمتابعة تطبيق المادة 47 المشار إليها، يهمني ان اوضح ما يلي:
جهدت نقابة المحامين في بيروت لصدور تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأسباب مبدئية تتعلّق بتأمين حق الدفاع المقدّس الذي لا يمكن ان يتحقّق، بادئ ذي بدء، إلاّ من خلال تحقيق قانوني وشفاف. ولهذه الغاية أنشأت النقابة سنة 2021 لجنة لمواكبة تطبيق هذه المادة بشكّل أصولي حرصاً منها على دور المحامين الريادي في الدفاع عن الحق، عبر تكليف فريق من المحامين يعمل على التأكّد من عدم حصول أي تجاوزات ومن عدم منع أي محام من الدخول إلى مراكز الضابطة العدلية والحضور مع المطلوبين إلى التحقيق كما ونشر الوعي حول أصول تطبيق هذه المادة ومعالجة أية إشكاليات في تطبيقها.
ان الدور الأول للجنة هو الوقوف إلى جانب المحامين الذين يواجهون أي إشكال بهذا الخصوص وليس الحلول، بأي شكل، مكان الوكيل الأصيل.
وفي سياق تأمين الهدف السامي وهو "حق الدفاع المقدّس" وعملاً بأحكام المادة 47، عملت النقابة على تكليف محام من خلال اللجنة لكل شخص مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف وذلك في حالات محصورة بناءً على طلب من لا يستطيع من المطلوبين للتحقيق توكيل محام لأسباب مادية.
ولا يخفى على أحد أن هذا الإجراء هو لقطع الطريق أمام أية محاولة أو عذر لتبرير المباشرة بالتحقيقات الأولية دون حضور محام بحجج مختلفة.
وقد قامت النقابة بتنظيم مدونة سلوك وقّع عليها المحامون المتطوعون تعهدوا بموجبها بعدم قبول أي وكالة عن أي مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف بعد إنتهاء التحقيق الأولي منعاً من امكانية إستغلال المهمة الموكلة إليهم وحجباً لإستجلاب وكالات بأسمهم أو تقاضي أتعاب.
ويبقى الخيار الدائم والأخير للمستفيد من أحكام المادة 47 في توكيل أي محامٍ زميل لمتابعة ملفه.
وفي الختام،
إن رسالة نقابة المحامين القائمة على تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تتجسّد عملياً في مؤسسات ومبادرات ومهمات كالمعونة القضائية ولجنة تطبيق المادة 47 وهذا أمر تتحمل في سبيله النقابة مجهوداً مالياً ومادياً ومعنوياً كبيراً يستدعي التقدير والتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.