شروط وإجراءات التقديم على الشقق السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز وشروط التقديم في هذه الطروحات:
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.
- ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.
- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصاً معنويا.
- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.
موقع الحجز:
خصصت وزارة الإسكان موقع إلكتروني لحجز شقق الطروحات التي ستتم من خلال برنامج مسكن، وهو اضغط هنا
إجراءات الطرح والتقديم:
البداية ستكون من القطاعات المعنية بالهيئة والتي ستوفر بيانات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، والإعلان عن الطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية، ويتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح.
ثم من يرغب بالحجز، عليه الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته (الإسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني)، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.
ومع بداية الطرح يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير)، ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع، ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الشقق السكنية المدن الجديدة الوحدات السكنية طوفان الأقصى المزيد الموقع الإلکترونی على الموقع
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.