#سواليف

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن لجنة شؤون #الضمان اتخذت قرارها بشمول #العامل #المتوفى ” #حسن_مصطفى_حسن_اليماني” بأحكام قانونها وقبولها للتظلم الذي تقدم به ورثة المرحوم حسن حول إلغاء قرارها السابق بعدم شموله، الأمر الذي سيؤهل ورثته السير بإجراءات الحصول على #راتب_تقاعد الوفاة الناشئة عن #إصابة_العمل.

وبينت المؤسسة أن العامل الذي كان يعمل في تمديدات الكهرباء توفي في حادث عمل لدى إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد المولات التجارية في عمان، ولم يكن مشمولاً بالضمان لدى هذه المنشأة، وتقدم ورثته بشكوى للمؤسسة وتم زيارة المنشأة من قبل مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمان حيث تم الادعاء من الشركة بأنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن ولهذا صدر القرار الأولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون كون المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمن عليه كان عاملاً لدى شركة المقاولات وليس لدى مقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاق بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة وذلك لغايات عدم شمول العامل المذكور وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية، ونتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى واعتباره عاملاً في المنشأة، مما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال اجراءات الشمول تمهيداً للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.

مقالات ذات صلة فاقدون لوظائفهم في الصحة / أسماء 2024/02/28

وأكدت المؤسسة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، الذي يحمل آثاراً خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيرةً إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وانها ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.

وأهابت المؤسسة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، مضيفةً أنها تتلقى وبصورة يومية شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.

وأكّدت المؤسسة بأن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن كافة قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الضمان العامل المتوفى راتب تقاعد إصابة العمل من الباطن

إقرأ أيضاً:

عاجل | تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
ووفق اللائحة تكون الإجازة التعويضية عن ساعات العمل الإضافية وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها بشرط ألا يقل مقدارها عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل.
أخبار متعلقة ”سعود الطبية“ تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبةالأحساء.. إطلاق برامج توعوية للقيادة الآمنة والحد من الحوادث المروريةتحديد وقت الإجازة التعويضية
وأجازت لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز «60» يومًا من تاريخ مباشرة ساعات العمل الاضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولم تجِز اللائحة في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يومًا.
وأتاحت للعامل حق الحصول على أجر الاجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. هل يجب إضافة بيانات الوالدين حتى في حال الوفاة؟
  • العمل تطلق حملة وطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • عاجل | تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات وشروط إصدار "مشهد ضماني" إلكترونيًا
  • هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
  • العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي
  • موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وآلية الاستعلام عنه وشروطه