الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري، فإن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".

وأضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فإن أمر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف إلى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل إليها الموظف للدرجة- التالية لدرجته مباشرة لا سيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث إن توفرها يتم عن طريق إجراء الحذف والأحداث".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن ترتيب آثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفوع إليه الأبعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الإدارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لأسند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل، يبحث الكثير من موظفي الحكومة على شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وإجراءات الحصول عليها.

حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات حصول الموظف على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية

ونصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

كما نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

مقالات مشابهة

  • لتبرعهم بالدم.. منح 60 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة
  • منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 50 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
  • صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 50 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
  • منح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم
  • منح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم عشر مرات
  • خادم الحرمين يمنح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم 10 مرات
  • الملك يمنح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة
  • صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم عشر مرات
  • تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون