الاتجار في الدولار في السوق السوداء جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

عقوبة الاتجار في الدولار

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء الدولار في السوق السوداء الداخلية وزارة الداخلية الاتجار فی الدولار یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

يا الدفع يا الحبس.. إلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق

أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

الداخلية تكشف تفاصيل ذــ.بح حمير فى قطعة أرض بالمنوفية| فيديوالقبض على شيف بالإسماعيلية يستعرض بسلاح أبيضشاهد| وقف بسيارته وأطلق النار فى الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديواتأخر عن سداد القسط.. تاجر سيارات يعتدي على سائق بالضرب في الزاوية

وقال المستشار ياسر قنطوش المحامي دفاع ريم طارق أن الحكم نهائي واجب النفاذ ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس”.

جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.

وسبق أن تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.

واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.

وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.

وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة .

يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

مقالات مشابهة

  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • يا الدفع يا الحبس.. إلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد