صدى البلد:
2025-03-04@11:36:34 GMT

المشدد لمتهم زور شهادات دراسية في القليوبية

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

تمكن رجال مباحث القليوبية من القبض على شخص في مدينة العبور بتهمة تزوير شهادات دراسية باسمه ومنسوبة لجامعات حكومية وأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية في العديد من المجالات بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة التزوير


نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.

 


كما يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏


و  يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مباحث القليوبية تزوير جامعات حكومية عقوبة التزوير

إقرأ أيضاً:

احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقب قانون رعاية المريض النفسي كل من عامل المريض النفسي على نحو مهين أو يحمل قدرا من سوء المعاملة، فقد منح هذا التشريع ضمانات عديدة لحماية المرضى النفسيين في مصر، وقد عاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه.
وتلاحق ذات العقوبة كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون، أو كل من مكن مريض نفسي من الهرب أو ساعد على إخفاءه هربا من العلاج.
وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من يرفض الإفصاح عن معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

وتصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا.

وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، حال ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض.

مقالات مشابهة

  • 638 منحة دراسية من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • ليون يعاقب مدربه!
  • ليون الفرنسي يعاقب مدربه فونسيكا بعد انفعاله على حكم مواجهة بريست
  • إدانة عبد المومني بالسجن النافذ 6 أشهر
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية
  • السجن عام لمتهم في تزوير محررات وفواتير كهرباء بالمطرية