صدى البلد:
2024-11-26@06:28:40 GMT

المشدد لمتهم زور شهادات دراسية في القليوبية

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

تمكن رجال مباحث القليوبية من القبض على شخص في مدينة العبور بتهمة تزوير شهادات دراسية باسمه ومنسوبة لجامعات حكومية وأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية في العديد من المجالات بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة التزوير


نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.

 


كما يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏


و  يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مباحث القليوبية تزوير جامعات حكومية عقوبة التزوير

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 







مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف عين شمس
  • المشدد 7 سنوات للمتهم في «أحداث عنف الألف مسكن»
  • المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث عنف الألف مسكن
  • عاجل.. المشدد 7 سنوات لمتهم بـ " تظاهرات الألف مسكن "
  • المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث عنف الألف مسكن
  • مصر.. حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على سعد الصغير في حيازة مواد مخدرة
  • بالفيديو.. لحظة النطق بالحكم على سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات
  • اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في القليوبية