كتبت كلوديت سركيس في" النهار": يُعقد الجمعة في الأول من آذار مؤتمر في إيطاليا لبحث سبل دعم الجيش على مستوى قادة جيوش دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، ويشارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما باشر رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة مهامه في مكتبه في وزارة الدفاع بموجب قرار تعيينه من مجلس الوزراء في الثامن من شباط الجاري ومنحه قدماً للترقية مدة خمسة أشهر وترقيته لرتبة لواء.


 قرار التعيين أصبح نافذاً بعد 15 يوماً من تاريخ صدوره بالاستناد الى المادة 65 من الدستور الخاصة بتعيينات موظفي الفئة الأولى ورئيس الأركان من هذه الفئة يعيّن في مجلس الوزراء بموافقة ثلثي الأعضاء "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحية التي يمارسها وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها". وطبقاً لهذه المادة فإن توقيع وزير الدفاع غير ملزم في هذه الحالة عند اقتراحه اسماً أو أكثر بحيث تعود سلطة القرار للحكومة باختيار اسم مقترح من وزير الدفاع أو غير مطروح لكون صلاحية التعيين هي من اختصاص مجلس الوزراء حصراً طبقاً لهذه المادة وتخضع للتصويت بأكثرية الثلثين، بحسب مصادر دستورية. 
 وما حصل أن الرئيس ميقاتي وقّع على قرار تعيين عودة بصفته رئيساً للحكومة بمقتضى المادة 65 لمنع الشغور وتسيير المرفق العام، وغياب الوزيرين الأصيل سليم والوكيل وزير العدل القاضي هنري خوري. ورأت دراسة الأمين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية أن تعيين رئيس الأركان موجب وملزم يتخطى تمنّع الوزير عن الاقتراح، معتبراً أن ثمة مسؤولية تقصيرية من جانبه. وفيما تستبعد مصادر مطلعة اللجوء الى الطعن بهذا القرار، فقد أتاح القانون الطعن بهذا النوع من القرارات أمام مجلس شورى الدولة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2025، بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة في موقع كوم سيدي يوسف من الأراضي الأثرية، وذلك في العدد رقم 7 مكرر ب في 18 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بتعديل مساحة قطعة الأرض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لتصبح (2 ط، 5 س) بدلا من (2 ط ، 8س) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019 المشار إليه.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، فينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
  • الوزير الشيباني يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالدوحة
  • وزير الدفاع تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • «ترامب» يقيل رئيس «هيئة الأركان» و«وزارة الدفاع» تعتزم تسريح 5400 موظف
  • رئيس هيئة الأركان.. ما سر اختيار ترامب لـ"الجنرال الحقيقي"؟
  • ترامب يطيح بعدد من قيادات الجيش الأمريكي أبرزهم رئيس الأركان
  • في إجراء غير مسبوق.. الإطاحة بعدد من قيادات الجيش الأمريكي أبرزهم رئيس الأركان
  • قائد "سنتكوم" يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي وقف التصعيد في غزة ولبنان