حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.   ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

  والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".   ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".   والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".   ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة انتحال

إقرأ أيضاً:

حبس متهمين تخصصا فى سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث  لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مسروقات لدى عميلهما سيىء النية (فنى صيانة – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع
  • سوريا.. مساعدات أممية تتجاوز مليار دولار ومحادثات دولية لتخفيف العقوبات
  • المغرب.. عقوبات جريمة اغتصاب جماعي لطفلة تثير الغضب
  • القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي
  • بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
  • ضبط شخص بتهمة تزوير محررات والنصب على المواطنين
  • ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين
  • حبس متهمين تخصصا فى سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر