حظر تداول المنتجات أو السلع المحرضة على التمييز بأمر القانون
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة
وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.