جهاز البحث الجنائي يضبط مصنع خمور أثناء مداهمة مزرعة مشبوهة غرب بنغازي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
نفذت قوات جهاز البحث الجنائي، عملية مداهمة لأحد أوكار الجريمة في مدينة بنغازي، تمكنت خلالها من ضبط مصنع متكامل للخمور المحلية وكمية من المسكرات.
جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحريات وجمع الاستدلال بالجهاز لمعلومات مصدرية تفيد بوجود نشاط مشبوه في أحد المزارع في منطقة تيكا غرب مدينة بنغازي.
ويذكر أن مجموعة التحريات التابعة لإدارة التحريات وجمع الاستدلال أجرت عملية بحث وتحري أفضت إلى التأكد من وجود مصنع خمرة داخل المكان.
ويشار إلى أنه بأخذ تأشيرة النيابة العامة داهمت قوات الجهاز المكان المرصود وتمكنت من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور إضافة لتحريز 20 لتر من الخمور في مرحلة التصنيع و20 جالون بلاستيك بسعة 20 لتر لكل منها جاهزة ومعدة للبيع.
الوسومإدارة التحريات جهاز البحث الجنائي ضبط مصنع للخمور ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة التحريات جهاز البحث الجنائي ضبط مصنع للخمور ليبيا
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، ومع حلوله يحظر ارتكاب عدد من الأشياء في هذا الشهر الفضيل ، ومن أبرزها تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان.
وتضمن قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.
عقوبات قانون السياحةتنص المادة (٢٣) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
وتنص المادة (٢٤) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
عقوبات قانون المحال العامةونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.