كارلسون: عقوبات واشنطن الجنونية دمرت الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، في مقابلة مع الصحفي ليكس فريدمان، إن مستوى العقوبات التي فرضتها واشنطن أمر جنوني، حيث لا تساهم سوى في تدمير الولايات المتحدة.
وأوضح كارلسون: "الطريقة التي تعمل بها الحكومة والعقوبات المفروضة ستغير إلى الأبد الولايات المتحدة".
وأضاف: "لقد دمر هذا الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر، ومستوى العقوبات التي فرضناها جنوني".
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.
إقرأ المزيدوأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة.
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحركة محبي روسيا في موسكو، إن محاولات الدول الغربية لعزل روسيا فشلت.
وشدد على انفتاح موسكو على جميع دول العالم، ومواصلتها العمل مع شركائها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض صحافيون عقوبات اقتصادية واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة