ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بالإسماعيلية الدولى
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى"، ويتم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.
ويناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناعة الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه ، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس.
وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.
وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.