مايا مرسي تكشف أهم متطلبات القومي للمرأة لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقانون جديد للأحوال الشخصية عادل ومتوازن يرد الحق لأصحابه ويقلل من التوتر في المجتمع، موجهة رسالة لجميع الأمهات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية ووجه بإجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون موضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية.
وقالت في تصريحات لمصراوي، إن المجلس القومي للمرأة وضع محددات للقانون تحفظ المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات.
وفيما يتعلق بلاستضافة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه لابد من وضع تعديلات تشريعية ووضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها تحديد الضوابط الآتية منها:
توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى إلى الطرف الحاضن.
أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه عشر سنوات في حالة الاستضافة.
عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في الوقت نفسه.
الضمانات والمعايير منها: الوفاء بالالتزامات المالية كافة ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن، وتحديد محل إقامة معلوم، وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
تنفيذ الأحكام وبخاصة في قضايا ضم الصغير و قضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.
عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.
خلو من المشكلات النفسية والعقلية للطرف غير الحاضن.
وفيما يتعلق بـ"تخفيض سن الحضانة"، قالت الدكتورة مايا مرسي إنها ضد تخفيض سن الحضانة لأن سن الطفولة حتى 18 سنة، وتخفيض سن الحضانة يمثل خطرا على الطفل، مضيفة :"نريد الأب في المرتبة الرابعة للحضانة لأن الطفل في سن الحضانة يحتاج لحضانة سيدات والنساء هن أولي بالحضانة".
وتابعت :"وفي حالة طلاق الأم تحرم من الزواج طوال حياتها لكي تحتفظ بالحضانة ولو تزوجت تحرم من طفلها لأن بعض الآباء يرون في وجود أولادهم مع زوج الأم "خطرا"، في حين وجود الأولاد مع زوجة الأب يمثل خطرا أيضا من إهانة وتعذيب وإهمال.
وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يعطي للأم الحق في إنقاذ حياة طفلها لأنه ليس لها الحق في التوقيع علي إقرار لإجراء عملية جراحية ويأخذ الإقرار من الأب أو العم وإذا لم يحضر أحدهما من الممكن وفاة الطفل، مطالبة بضرورة التعديل لإعطاء الحق للأم في الولاية في الصحة والتعليم لطفلها لأنه لا يجوز أن تكون المرأة فاقدة للأهلية مع طفلها بعد وصولها لأعلى المناصب في الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القومي للمرأة مايا مرسي قوانين الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة