أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة المتاجر بمنطقة الموسكى، باعترافات تفصسلية تفيد إرتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "كسر الباب" من المتاجر، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين  - لأحدهما معلومات جنائية).

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضطبه وبحوزته ( 102 حذاء) سرقها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بذات الأسلوب، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، من ضبط(عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط"وبحوزته المسروقات.. وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم تخصص في سرقة المساكن بالقطامية
  • تجديد حبس متهم تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة فى منطقة الأميرية تقودهم إلى المحاكمة
  • حبس شخصين وسيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 4 أيام
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
  • حبس متهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى القطامية 4 أيام