شروط صلاة الجنازة على الغائب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن شروط صلاة الجنازة على الغائب، منوهة أنه قد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين.
وأوضحت، دار الإفتاء، أن أول الشرطين، هو أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
وذكرت دار الإفتاء، أن ثاني الشرطين، هو اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
وقد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجنازة الغائب
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: الحج لا يمكن تعويضه بالصلاة في المسجد
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي ﷺ أوضح في حديثه الصحيح أن: «من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة»، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يبرز فضل الصلاة في الجماعة وأداء النوافل، وكيف يمكن أن ينال المسلم أجرًا عظيمًا بعمل بسيط كالمحافظة على الصلاة.
الصلاة لا تغني عن أداء الحج الفعليوأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، أن هذا الأجر العظيم لا يعني أن الصلاة في الجماعة تُسقط عن المسلم فريضة الحج، مؤكدًا أن الحج لا يمكن تعويضه بالصلاة في المسجد، موضحًا أن الحديث الشريف يشير إلى أجر تقديري وليس بديلًا فعليًا لأداء مناسك الحج.
الأجر على سبيل التقدير لا المطابقةوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذه النصوص تعكس تقدير الله للأعمال الصالحة، كما هو الحال في قوله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، فالمقصود هنا أن فضل ليلة القدر عظيم، لكن لا يعني أن من قام بها كمن جاهد في سبيل الله لمدة ألف شهر.
وأردف: «الأمر نفسه ينطبق على فضل الصلاة في المسجد الحرام، حيث ورد أنها تُعادل 100 ألف صلاة، لكن هذا لا يعني أن من صلى فيه ركعة واحدة يُكافئ من صلى 100 ألف ركعة في أماكن أخرى، بل هو تقدير لفضل الصلاة فيه وليس تطابقًا فعليًا بين الأجرين».