شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.


وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:

 


أهداف مشروع قانون حماية المستهلك 


ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.


وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.


وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

 

رفع قيمة الغرامة 

 

- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون حماية المستهلك ا الجلسة العامة لمجلس 3 ملايين جنية حماية حقوق المستهلكين حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني

16 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.

وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.

وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.

وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.

وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.

وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية.. الشروط وأنظمة السداد
  • كل ما تريد معرفته عن تطواف أحد الشعانين في القدس
  • كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية