مسؤولة فلبينية : القمة الشرطية منصة لتبادل أفضل الممارسات بين وكالات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت فايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، أن القمة الشرطية العالمية تعد حدثًا مهمًا، باعتبارها منصة لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
وأضافت دوماربا أن أهمية القمة الشرطية العالمية تتجلى في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتسهيل فرص التواصل مع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون.
وحول الدور الذي تلعبه القمة الشرطية العالمية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قالت مفوض لجنة حقوق الإنسان في الفلبين “تُساهم القمة الشرطية العالمية، بوصفها منصة لتبادل أفضل الممارسات والمعارف بين وكالات إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات المشاركة والمتخصصة في مجالات إنفاذ القانون، كما تلعب دوراً في تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتخفيف من آثارها بشكل فعال. خاصة وأن إحدى جلسات القمة ستسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. ومن شأن تبادل المعرفة هذا أن يساعد في اعتماد أساليب فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة.”
وبشأن سبل مواجهة جرائم الكراهية والتمييز في العالم، أكدت أن هذه الجرائم تعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لجهات إنفاذ القانون، نظراً لتأثيرها السلبي على الضحايا والمجتمع، منوهة بضرورة إدراج وكالات إنفاذ القانون مناهج تدريب متخصصة تضمن حصول العاملين في مختلف الجهات المتخصصة في إنفاذ القانون على تدريب شامل في حقوق الإنسان، وعدم التمييز. علاوة على ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون مساءلة العاملين عن أي سوء سلوك يتعلق بالتمييز أو جرائم الكراهية، مؤكدة أن الالتزام الأول يأتي من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، باعتبارهم مسؤولين عن حقوق الإنسان في مناحي الحياة كافة.
وأكدت دوماربا، أن لجان حقوق الإنسان تعمل بحرص على تعزيز التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل سعيها لضمان تمتع جميع الأفراد بكافة الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور كاملة ودون تمييز، وأضافت “تعمل لجان حقوق الإنسان مع الحكومات لسن القوانين والسياسات والممارسات التي تعالج جرائم الكراهية والتمييز والتحريض على العنف؛ ومتابعة تنفيذ الحكومات لقوانينها التي تتناول جرائم الكراهية والتمييز والتحيز؛ واتخاذ الإجراءات الإيجابية المناسبة متى اقتضى الأمر، وصولاً إلى تعزيز وتنفيذ القوانين القائمة والإبلاغ عن حالات جرائم الكراهية والتمييز. كما يمكن للجان حقوق الإنسان التعاون مع وكالات إنفاذ القانون للتأكد من أنها مدربة ومجهزة بشكل كاف للتعامل مع القضايا التي تنطوي على جرائم الكراهية والتمييز.. ويمكنهم تعزيز النهج القائم على الحقوق في مجال إنفاذ القانون.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة الشرطیة العالمیة وکالات إنفاذ القانون الجریمة المنظمة أفضل الممارسات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.