صدى البلد:
2025-01-24@14:44:53 GMT

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق العامل في حالة الوفاة وذلك وفقا لقانون العمل الذي نص فيج المادة 123 على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.

حقوق العامل في حالة الوفاة
 

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

كما نصت المادة 124 من ذات القانون على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.

تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة

وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.

وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضع 

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.

مقالات مشابهة

  • مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • 10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال